ما قلنا بأن أصحاب البساتين شكوا إليه أنا لا نجد ما نشتري به الثمار اللاتي أعطيناها الفقراء إلا أن نشتري بالتمر، وقد علموا أن اشتراء الثمر بالتمر نسيئة لا يجوز وفي شرائها بها ناجزًا حرج إذ يلزم أن يعطوا كل ما (?) أخذوا ثمرًا تمرًا ولا يحصل لهم ما قصدوا من أن يأكلوها متى شاؤا إذ يلزم أن يجذوها مرة فيستبدلوا بها فرخصهم في استبدالها بالتمر وفيه أنه يلزم هذا لو لم تكن لهم سوى تلك النخلات التي أعطوها الفقراء وهو ممنوع.

[باب ما جاء في كراهة النجش]

وهو المعنى (?) بالتنقيق المنفي من قبل.

[باب ما جاء في الرجحان في الوزن]

إنما بينه لئلا يتوهم أنها زيادة خالية عن العوض فيتوهم كونه ريا فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جائزة لخلوها عن الاشتراط وفيه مرضاة الطرفين ولا عرف حتى يعد مشروطًا، قوله [فساومنا بسراويل] وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها بشيء وزني لا بالثمن كما هو مدلول قوله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، وأما أنه شراه بثمن وأمر بوزنه فبعيد يتوقف على إثبات أنه شرى جملة (?) منها، وقد ثبت بهذا شراؤه سراويل ولم يصرح (?) في شيء من الروايات أنه لبسها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015