الحديث بتمامه وفي لفظ الحديث إنهما يتحالفان ويترادان (?) إلا أن ابن مسعود لم يذكره لعدم الافتقار إليه ووجه ذلك أنه كان باع عبدًا من أحد فاختلفا في الثمن فخلف عبد الله بن مسعود وبين الرواية فقال المشتري إني لا اشتريه فسكت عن ذكر سائره ولو أصر المشتري على الشراء بذلك الثمن الذي ادعاه عبد الله لوصلت النوبة إلى الحاكم، وبينه ابن مسعود، وهذا هو المذهب عندنا أن المشتري لو رضى بقول البائع لأدى ذلك الثمن ولو رد البيع رده، وأما إذا أصر على أخذه بغير الثمن الذي يدعيه البائع تحالفًا وترادًا وذلك لأن كلا منهما منكر فالمشتري ينكر زيادة الثمن والمدعي للزيادة ينكر استحقاق المشتري بذلك الثمن.
اعلم أن الماء إن كان من غير البيئر وأمثاله فكل الناس يشتركون فيه قبل الإحراز، وأما بعد الإحراز فهو أخص به من غيره، وأما ماء (?) البيئر وما في حكمه فصاحبه أحق به من غيره ما