قوله [فهو بالخيار ثلاثة أيام (?)] لأن تحقيق الواقعة في هذه المدة أتم وأبعد من شبهته الاتفاق أي من أن يكون القلة في اللبن اتفاقًا فإذا حلبها ثلاثة أيام صار على اليقين من حالها.
استدل بذلك من جوز (?) في البيع شرطًا واحدًا، ولما كان النهي عن بيع وشرط مصرحًا به في الروايات وجب الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فالجواب أنه لم يكن بيعًا حقيقة بل كان تلطفًا من النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء مال له وكان في ذلك ما ليس في الاعطاء بصورة الاعطاء المحض الخالي عن الحيلة، ولو سلم أن المبيع كان على حقيقة فالركوب منه رضي الله تعالى عنه والاركاب منه صلى الله عليه وسلم لم يكن شرطًا دخل في صلب العقد، وإنما كان عدة ومنة، كما دل عليه قوله (?) وافقرني ظهره وهو الإعارة، فذكره الرواة بلفظ الشرط لشبه له صورة بالاشتراط ولكون ذلك العدة أغنت غناء الشرط.
قوله [باب الانتفاع بالرهن] استدل بحديث الباب مجوز الانتفاع (?)