الباطنة لا تورث حكمًا ظاهرًا فالماء المستعمل لما لم يخالطه شيء من النجاسات التي نجاساتها ظاهرة لم يحكم بنجاسته بحسب الظاهر بل يجوز به إزالة النجاسات الظاهرة، وأما في الباطن الغيب عنا فقد أزيلت به نجاسة الآثام فلا يتصور إزالة النجاسة كذلك به ثانيًا كما لا يتصور إزالة النجاسة الحقيقية ثانيًا بالماء الذي أزيلت هي به مرة وهذه هي الرواية المعتمدة من مذهب الإمام التي ينبغي أن يعتد بها من أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر فيجوز استعماله في إزالة النجاسات الحقيقية دون الحكمية فيكتفي به حيث يكون المناط إزالتها عن محالها بخلاف ما لا يكتفي فيه بذلك.

[وقد رخص قوم إلخ] هذه الفرقة لا ترى بأسًا ولا كراهة بخلاف الآتين (?) ذكرهم فإنهم قربوا ذلك بالكراهة التحريمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015