قوله [فباعه النبي صلى الله عليه وسلم] والجواب أنه كان مدبرًا مقيدًا أو استسعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكفل عنه نعيم بن النحام فسمى ذلك راوي الحديث بيعًا وشراء مجازًا، فإن الولي إذا دبر عبدًا وليس له سواه فمات (?) استسعى العبد في ثلثي قيمته لأن التدبير في حكم الوصية، والوصية لا تجري إلا في الثلث، وقد وجد العتق نفاذًا ولا يقبل الفسخ فلم يبق إلا الاستسعاء، وكذلك يستسعى العبد المدبر إذا مات المولى مديونًا، فإن قضاء الدين مقدم على الوصية أو كان أمر (?) بيع المطلق في أول الإسلام ثم نسخ.
يمكن أن يكون (?) جمع بائع ووجه النهي عن تلقي الجلب تلبيس السعر عليهم أو إضرار أهل البلد إذا كانوا يضطرون إليه