[باب في الخيار]

قوله [فاخترناه أفكان طلاقًا] ردت بقولها على بعض من يجيء مذهبه من أن الطلاق واقع على تقدير اختيار الزوج أيضًا، قوله [فروى عن عمر وعبد الله، إلخ] القول الأول من قولهما يوافق الذي ذهبنا إليه ووجه ذلك أنها لما اختارت نفسها فكأنها استبدت بها، وليس ذلك إلا في البائن دون الرجعى.

[باب في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة]

[باب في المطلقة (?) ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة] قوله [قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا، إلخ] هذا يدل على أن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا، وإن لم يذكره ههنا فكان كتاب الله (?) مستدلاً في باب السكنى وسنة نبيه في إثبات (?) النفقة أو يكون الحكمان معًا ثابتين بالنصين عنده، فكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة لما أن رواية عمر التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وآية الكتاب قطعيتان فلا يترك العمل بهما بخبر الواحد، وبهذا يعلم أن مذهب عمر هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015