قال أحببت والتقدير قال أبو خبر (?) وكان على إذا توضأ وضوءه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم الذي ذكر فيه من شرب الماء قائمًا ينافي ما ورد في غير هذا من النهي عنه فأما أن يحمل النهي على التنزيه (?) والأدب أو النهي الطبي لا الشرعي فيقال إنه مقصور على ما إذا كان الماء المشروب كثيرًا إذ لا إضرار في القليل منه إذا شربه قائمًا ثم إن تحضير البركة بشربه لا يقتضي كونه بحيث لا يجوز به الاستنجاء كما هو معتقد العوام والله أعلم.

[وروى شعبة هذا الحديث إلخ] هذا ليس باضطراب (?) حتى يخل بصحة الحديث أو حسنه وإنما هو خطأ في تسمية شخص واحد والاضطراب إنما يكون حيث يختلف المسمى دون الاسم فقط.

[باب في النضح]

لما كان النضج مشتركًا لفظيًا بين معنيين (?) أحدهما الاستنجاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015