كان في حين حرمته، وأما إذا اشتهى حصوله بعد الحل فلا، مع أن الشيء كثيرًا ما يحرك على شيء لا على نفسه فكان رؤيته صلى الله عليه وسلم إياها حركته على قضاء حاجته واستفراغ فضالته لا معها حتى يلزم شيء من الإثم بل حيثما حل وطاب والروية لم تكن قصدًا أيضًا مع أن صنيعه ذلك إنما كان لتعليم الأمة.
قوله [لوكنت آمر أجدًا أن يسجد] واللفظ عام لسجود التحية والتعظيم فعلم نسخهما جميعًا [لأمرت المرأة] فيه إشارة إلى أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في كل ما يأمرها به إلا أن يكون حرامًا، قوله [وإن كانت على التتور (?)] خصها بعضهم بما إذا كانت تخبز خبز الزوج ولا حاجة إلى ذلك بل الغرض (?) المسوق له الكلام وهو الائتمار وعدم التوقف في امتثال أمره في الشق الثاني أوفر وأتم فالمعنى أن الواجب عليها المسارعة إليه، وإن خافت نقصان مالها ومشقة جسمها، فإنها إذا ذهبت إليه واحترق خبزها فلعلها تبقى يومها جائعة أو تتكلف بإعداد الطعام مرة أخرى وفيه دلالة على