قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} إلا أن هذا النسخ الثاني لم يبلغ عائشة -رضي الله عنها- وكانت تعلم أن الأمر باق على ذلك، ولذلك قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر (?) على ذلك والدليل على مقالتنا القراءات المشهورة المتواترة المنسوبة إلى القراء السبعة إذ لو كان الأمر عند وفاته صلى الله عليه وسلم على ذلك لكانت القراءة كذلك والقول بأن المنسوخ لعله اللفظ دون الحكم مجرد احتمال لابد له من دليل. قوله [وهو غير محفوظ] أي وضع الزبير موضع عائشة وتعبيره بالزيادة مجاز والمراد التبديل.

[باب في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع]

[باب في شهادة المرأة الواحدة (?) في الرضاع] فقال [أي عبد الله] ابن أبي مليكة [وسمعته من عقبة] أيضًا من غير توسط عبيد بن أبي مريم، قوله [دعها عنك] فقيل كان احتياطًا، وقيل بل علم ذلك وحيًا وهذه شخصية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015