النسب، إلخ] يعني أن الرضاع مؤثر حيث يؤثر النسب فحيثما وجد الرضاع ينظر لو كان هناك نسب هل حرم أو لا، فإن كان محرمًا كان الرضاع محرمًا وإلا فلا والمؤثر من اختلاط الرضاع ما كان مؤثرًا من اختلاط النسب وحيث لا يؤثر اختلاط النسب بأن لا يكون هناك اختلاط فيه لا يكون اختلاط بالرضاع أيضًا، وبعد ذلك لا يحتاج إلى استثناء صور (?) أخرجتها الفقهاء فإنها خارجة من أول الأمر ثم الاستثناء في قولهم حيث قالوا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (?) إلا فلان وفلان، وإما أن يكون منقطعًا، أو هو مبني على ظاهر ما يفهم من هذه العبارة.

[باب في لين الفحل]

قوله [إنما أرضعتني المرأة، إلخ] ظنت أن اللبن لما كان في المرأة فالتعلق والجزئية بها وبمن كان منها كأبنائها وآبائها وأخوتها وعمومتها، فأما زوجها فليس له دخل فيه حتى تتعدى الحرمة إلى آبائه وأبنائه، فلما كان كذلك كان أخو زوج المرضعة أجنبيًا كزوجها، والعم ههنا على حقيقته لا كما في المحشى (?) ولعله حمل المرأة على أنها امرأة هذا الرجل بعينه فنؤهم ماتؤهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015