أن يتوقف فعله على شيء من العلل والأسباب، قوله [ولم يقل لا يفعل، إلخ] يعني إنه لو قال ذلك لكان نفيًا ونسخًا، وإنما قال لم يفعل بالاستفهام فكأنه لم يرض به ورآه غير مفيد وترك الأولى.
قوله [ثم قسم بينهما بالعدل] الرواية غير صريحة في إخراج هذه الأيام من القسم فلابد له من دليل يعني أن هذا الذي ذهبوا إليه ليس لهم حجة عليه فالصحيح أن تعتبر هذه المدة في القسم.
هذا يشمل ما إذا بقى بعد الإسلام في دار الكفر ولم ينتقل إلى دار الإسلام وما إذا هاجر أحد الزوجين بعد الإسلام فعندنا لا يفرق بينهما من غير تبائن الدارين وهو الثابت بالحديث، وأما إذا سلم وبقى هناك فلا يقع التفريق بنفس الإسلام ما لم يصدر أمر ينسب (?) إليه التفريق كالآباء فإن الإسلام جامع لا مفرق ثم اعلم أن أبا العاص سبى يوم بدر فلما تقرر الأمر على أخذ الفدية من الإسراء وتركهم بعد ذلك بعث كل قريب فدية لصاحبه من مكة وبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدية زوجها وفيها قلادة لها كانت في جهازها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تذكر خديجة وما صنعت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يترك أبا العاص ويرد فديته إن ترضي الناس بذلك فترضوا فترك أبا العاص وعاهد عليه أن يرسل إليه ابنته فعهد فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه زيد بن حارثة ورجلاً،