النكاح عندنا لم يصح إذا نكح خامستهن لكن لما لم يكن لنا عليه يد وولاية إلزام لقوله -عليه السلام- دعهم وما يدينون أمسكنا عنه فإذا ثبت الالتزام وجب إجراء الأحكام أو كان المقصود تخيير من أسلمت منهن ولم تاب لأن إباءها منه فرقة أو يكون نكاحهن (?) معًا فيتخير أربعًا [فقال له عمر، إلخ] إنما أمر بالرجوع لما ثبت عنده طلاقه إياهن من غير موجب ولا خفاء أن الطلاق من أبغض المباحات لا يصار إليه إلا عند اضطرار إليه.

[باب في الرجل يسلم وعنده أختان]

قوله [اختر أيتهما شئت] كأنه نكحهما (?) معًا أو أيتهما تزوجته قبل أو أيتهما أسلمت قبل الإباء، فأما من أبت أن تسلم فقد وقعت الفرقة بينها وبينه، فلا يمكنه تخييرهن، قوله [حبان بن هلال] وكله (?) بفتح الحاء إلا ابن هلال وابن يسار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015