غير واحد من أهل التفسير نعم لا يستبعد الاستدلال بقول امرئ القيس:
فظل طهاة اللحم من بين منضج ... صفيف شواء أو قدير معجل
إذ لا يتصور التصفيف في اللحم القدير، والله تعالى أعلم (?).
[قوله في باب الوضوء مرة مرة، وليس هذا بشيء]
يعني أن الرواية (?) منسوبة إلى ابن عباس هو الصحيح وأما نسبته إلى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر فليس بشيء لمخالفته الثقات فإنهم لم يرووه كذلك.
[قوله في باب الوضوء مرتين مرتين، وقد روى عن أبي هريرة إلخ] يعني بذلك أن نقل أبي هريرة رواية التثنية لا يستلزم كونها سنة عنده فقد روى هو بنفسه رواية الوضوء ثلاثًا ثلاثًا فليس مقصوده رضي الله تعالى عنه إلا مجرد إثبات أن الاكتفاء بالمرتين جائز في باب الوضوء وتحصل الطهارة به وهو كاف في إسقاط الفرض وهذا هو الغرض من إيراد المؤلف هذه الأبواب ههنا حتى لا يظن فرضية شيء من تلك الأمور المذكورة ههنا التي أكثرها سنن وبعضها آداب ومستحبات إلى غير ذلك فعلم به أن الطهر الكافي في إسقاط الفرضية أمر (?) وأداء الطهارة