نفسها إلى إجازته وإذنه، قوله [وقد قالت عائشة إلخ] ليس معنى قولها ما فهمه هؤلاء إنما معنى كونها امرأة أنه تستعمل استعمال النساء وتغني غناءهن.

[باب في الوليين يزوجان]

قوله [فهي للأول منهما] وهذا إذا كان الوليان قريبين أو يكون الأقرب غائبًا غيبة منقطعة وإلا فهو للأقرب منهما.

[باب في نكاح العبد]

بغير إذن سيده، قوله [أيما عبد تزوج بغير إذن سيده إلخ] والنكاح عندنا (?) متوقف وتسميته عاهرًا باعتبار وقوع وطياته في محل مشتبه أمره بين الفسخ والبقاء، وإلا فهو في حكم الفضولي، وقد ثبت أن تزويج الفضولي (?) فكان كذلك ههنا.

[باب في مهور النساء]

قوله [تزوجت على نعلين] لعلهما (?) كانتا ثمينتين أو كان المعجل من المهر ذلك لا أنه كل المهر لئلا يعارض كلية قوله عليه السلام لا مهر أقل من عشرة دراهم رواه البيهقي (?) وتكلم في داود وجوابه أن داود أخذ منه سفيان وشعبة فلا وجه للتكلم فيه، وقوله أرضيت من نفسك ومالك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015