مهر مثلها جمعًا بين الروايات (?) وبينها وبين الآيات، أو يراد نفي حسنه فإن النكاح الذي لم يرض به الأولياء غير مستحسن شرعًا وعرفًا.

قوله [إيما امرأة إلخ] لما كان المراد من قوله «لا نكاح إلا بولي» لا يظهر حسب ما رامه المؤلف عقبه حديث عائشة الذي صرح فيه ببطلان النكاح بغير ولي كأنه فسر رواية أبي موسى برواية عائشة، ولذلك لم يتكلم على حديث أبي موسى بعد هـ بل تكلم على الحديثين بعد إيرادهما جميعًا لجعلهما كواحد، قوله [فلها المهر بما استحل] هذا يرد على المخالف مذهبه واستدلاله فإن النكاح لم يكن باطلاً من أصله وإلا لم يجب المهر كما في الزنا والنكاح بلا شهود فعلم أن باطل معناه أنه على شرف البطلان وبقرب السقوط إذ للولي أن يعترض فيفسخ إذا كان بغير كفو أو بمهر قليل ولهم العذر (?) بأن وجوب المهر لاعتبار صورة النكاح وكذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015