علم أن استعمال طيب فيه لون لا يجوز للرجال وإلا لم يستبعده ولم يسأل لأنه كان يعلم أنه ليس بذي أهل وكانوا لا يستعملون هذا الطيب إلا ما تلبسوا به بمخالطة نسائهم وبذلك يعلم أن القليل عفو وعلى ما قررنا يصح جوابه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا بقوله تزوجت امرأة. قوله [وزن نواة من ذهب] النواة نواة تمر أو هو وزن معروف كما فسره أحمد وإسحاق، وأيهما كان فلا ريب أنه يفضل على عشرة دراهم بكثير ولا يصح استدلال الشافعية في تقليل المهر عن عشرة دراهم إذ لم يقل مفسر في تفسيره أن قيمته كذا إنما بينوا وزنه ثم إنه من ذهب، قوله [ولو بشاة] لو ههنا للتكثير وكان عبد الرحمن قد تمول فصح أن يأمره بذلك وكان ذلك للإشارة إلى أنه لا إسراف فيه، قوله [ويوم الثالثة سمعة] نبي الأمر على العادة في زمانه من أن مطعم اليوم الثالث كان مرائيًا فالحكم يرتفع بعلته إذ قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم سبعة (?) أيام:

قوله [ومن سمع سمع الله به] بين المحشي معنيين (?) من معانيه والثالث أن من سمع وأراد شهرة نفسه أوصله الله بتمناه في دنياه ثم أخذه على صنيعه في أخراه، قوله [يكذب] من المجرد (?) وهذا لغلبة نسيانه لا لتعمده الكذب وإلا لم يبق له شرف [باب ما جاء في إجابة الدعى] بينه لمناسبة الوليمة فإنها دعوة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015