جعل المحرم مفعولاً أي لم ير شيئًا حرم النظر إليه وهي العورة وأن يكون بمعنى المفعول المطلق أي ما لم ير رؤية حرامًا، وهو على هذا بيان للأولى أو يقال (?) أن النظر مع الشهوة لم يبق حرامًا في حقه قوله [أحرى أن تدوم المودة بينكما] هذا بيان لحاصل المعنى وترجمة بلازمه فإن الموادمة (?) تؤدي إلى مداومة المحبة والموافقة وإلا فأين الدوام من الأدام.
قوله [واجعلوه في المساجد] لكونها مأذونًا فيها كل خاص وعام أن يدخل فكان أقوى في الإعلان، قوله [غداة بني (?) بي] علم أن الورود على أصحاب المحافل كالمناكح وغيرها سنة لا بأس به [فجلس على فراشيك كمجلسك مني] علم أن الجلوس عند من ليست بمحرمة جائزة إذا حال الستر فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن غير محرم لامرأة إلا أنه كان يعامل بالأجانب في هذه الأمور كالأجانب تعليمًا ثم أن نهى الفقهاء مبني على خشية الفتنة وهو الذي يجب عليه العمل في زماننا هذا:
قوله [ويندبن (?) من قتل إلخ] فعلم أن الغناء المجرد جائز إذا لم يعارضه محرم