كل إلخ] مؤدى قولهم عدم الفرق بين الإمام وغيره في الصلاة عليه، ثم اعلم أن هذا مذهب القدماء في الفرق الضالة فإنهم لم يكفروهم وقالوا فيهم إنهم من أهل القبلة فيعامل بهم معاملة المسلمين أجمع، وأما المتأخرون فإنهم لما رأوا بعض عقائدهم واصلة إلى الكفر كفروا، منهم من اعتقدها ففرقوا بين من وصل منهم إلى حد الكفر وبين من لم يصل إليه فقالوا لا يصلي على من كفر وإن صلى إلى القبلة.

[باب في المديون]

قوله [قال أبو قتادة هو على] اعلم أن الكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة فقال الإمام لا يكفل عن الميت إذ لا ذمة حتى يضم إليها ذمة أخرى لأن الدين (?) هو الفعل حقيقة ولذا يوصف بالوجوب وإطلاق الدين على المال مجاز ولم يبق المكلف حتى يجب عليه شيء، والمال لما كان وسيلة إلى التسليم والأداء لا موصوفًا بالوجوب عليه لم يبق الوجوب ببقاء المال وقال (?) صاحباه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015