[باب في ثواب من قدم ولدا]

[باب في ثواب من قدم ولدًا] قوله [ثلاثة من الولد] التنصيص بالعدد سكوت عن حكم ما دونه ماذا هو وحكم ما فوقه قد يعلم بدلالة النص ولا يكون التنصيص على عدد معين نفيًا للحكم عما دونه وهو المراد بما قال أهل الأصول من الأحناف أن مفهوم العدد غير معتبر عندنا ولذلك سأل في الرواية الآتية عن الاثنين ما بالهما فلو ثبت الحكم في الاثنين نفيًا بذلك النص المذكور فيه لفظ الثلاثة لم يسأل عنه الراوي لكونه من أهل اللسان، وقول عمر (?) فيه ولم نسأله عن (?) الواحد حكاية عن حاله وبيان على حسب علمه وإلا فقد رواه ابن مسعود في الواحد أيضًا كما سيأتي فهذه الرواية لم تبلغ عمر وقوله [إلا تحلة (?) القسم] كأنه استثناء منقطع فإن هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015