ممن ليس بمحرم لها كانت تبعًا والكلام إنما هو في زيارة النساء قصدًا فلا يخفى بعده لأن الأحكام معللة والعلة لا تفرق بينهما، وكذلك الإجازة للزيارة فإنه لما جازت مرة جازت مرات، لأن المدار هو الفتنة فإن وجدت الفتنة في مرة كانت الزيارة حرامًا، وإلا فلا ضير في الزيارة واستعمال صيغة المبالغة في زوارات القبور ليس تنصيصًا على كونه مبالغة كم، بل الذي هو مبالغة حقيقة هو المبالغة في الكيف، فاللعن ليس إلا لمن تزور بفرط الاشتياق والمحبة للزيارة ومن لا فلا.

[باب الدفن بالليل]

[باب الدفن (?) بالليل] قوله [فأسرج (?) له سراج] هذا تنبيه على أن النهي عن أخذ النار مع الميت هو النهي عن تشبه الجاهلية والكفار ولا منع عما فيه ضرورة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضًا عن الدفن بالليل لمصالح لا تعم فهذا بيان أن النهي معلل، قوله [إن كنت لأواها، إلخ] هذا رد منه للناس أن يظنوا بالمسلمين إلا خيرًا بل الذي ينبغي لهم أن يحملوا أفعال المسلمين على الخير، فعلهم كانوا يظنون الميت مرائيًا في تأوهه وتلاوته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015