[باب قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرن ا] المراد بضمير الجمع معشر الأنبياء، فالمراد أن الأنبياء ليس لهم إلا اللحد ولغيرهم يجوز الأمران، وإن كان الأولى لهم هو اللحد لا الشق وفيه بعد لأنه يتوقف على أن أحدًا من الأنبياء لم يدفن إلا في اللحد ولأنه لو كان مراده ذلك لما اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أي الأمرين له ينبغي أن يفعل حتى اتفقوا على أن من أتى من اللاحد والشاق (?) أولاً فعل فعله، أو المعنى بضمير الجمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أمته يعني أن اللحد هو المختار لنا والأليق بنا معشر المسلمين، والشق يختاره غيرنا من أصحاب الملل الأخر لاختيارهم السهولة في هذه الأمور، وليس لهم حرص في اكتساب الفضائل، وإن كان الجائز لنا معشر المسلمين الشق أيضًا مع كونه خلاف الأولى، وعلى هذا فاختيار الصحابة اللحد كان موافقًا وما ثبت للبعض من الشق فلضرورات لكنه على التوجيهين جميعًا لا يصح اختلاف الصحابة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم هل يلحد له أو يشق فلا وجه لتخصيص البعد بالتوجيه الأول والجواب أنهم وإن كانوا على ثقة واستيقان من كون اللحد أفضل إلا أن ما لزمه من العوارض جعل الشق مختارًا عندهم وراجحًا على اللحد لا لفضل في نفسه على اللحد بل لتلك العوارض منها ما وقع في تكفينه صلى الله عليه وسلم ودفنه من تأخيرات فلو أنهم اشتغلوا باللحد لزاد التراخي على التراخي،