وهو لا يجب أن يكون تحت الأكفان الباقية أو فوقها بل يجعل (?) حيثما شاءوا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها خاصة بجعل إزاره تحت الثياب الباقية إدخالاً للبرك عليها فإن إزاره لما كان تبرك بملابسة جسم النبي صلى الله عليه وسلم فأولى أن تتبرك زينب (?) بها بأن يجعل ملتصقًا بجسمها وهذه الخرقة تكون من فوق ثدييها إلى ركبتيها.

قوله [وضفرنا شعرها ثلاثة قرون] وكن فعلن ذلك من أنفسهن لا بتعليم منه صلى الله عليه وسلم واستئذان مع أن فيه تكلفًا وتكليفًا، فالأولى أن تجعل شعرها ضفيرتين وتلقيًا على الصدر، قوله [ابدأن بميامنها] في غسل ما فيه يمين (?) ويسار [ومواضع الوضوء] أي يغسل الوجه أولاً ثم اليدان إلى المرفقين ثم المسح ثم سائر الجسد بتقديم الشق الأيمن على الأيسر.

قوله [غسل الميت كالغسل من الجنابة] في تحصيل الطهارة والاكتفاء بالواحد من الكرات، وفي الميامن بالميامن وتقديم الوضوء وسنية التثليث، قوله [وليس (?) لذلك صفة معلومة] أي بحيث لا يجوز إذا ارتكب خلافها. قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015