عموه، قوله [فقال أتؤذيك هوامك] هذا لا ينافي ما ورد في بعض الروايات من سؤال كعب بن عجرة عن هوام رأسه قبل أن يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ويفتشه عن أخوالها فإن الروايات لما كانت بالمعاني وحاصل كل ذلك يؤول إلى معنى واحد اجتمعت الروايات كلها من غير ارتكاب تكلف مستغنى عنه وكانت إجازته للحلق (?) لكثرة ما كان يكابد منها فكان مضطرًا إليها، ولذلك (?) خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاثة المذكورة من الصيام وغيره ولو حلق من غير عذر لتعين عليه الدم وبذلك يعلم أن إجازة الشرع بشيء ورفع الإثم عنه لا يستدعي ارتفاع الكفارة ودم الجناية عليه وعلى (?) هذا فمعنى قوله لا حرج في تقديم بعض المناسك على بعض وجوب الكفارة، ثم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص له في الحلق لما لا يعلم امتداد أيام الإحرام إلى متى؟ ؟ ؟ وإلا فقد وقعت المصالحة بالكفار بعد ذلك بقليل.