النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف إلخ] هذه كلها مقولة الشافعي إلى آخر الباب لا مقولة الترمذي وإلا لزم التناقض في قوليه، والجواب أن المؤلف نفسه مصرح بأن الحديث السابق حسن صحيح وهو صريح في أن العمرة ليست بواجبة فلما كان هذا الحديث صحيحًا لا يضرنا ما ضعف الشافعي رحمه الله على أنه يقتضي أن فيه رواية ضعيفة، فكان مؤيدًا لما قلنا كيف ومتابعه هذا الحديث صحيح حسن، ولعل الشافعي لم تبلغه رواية جابر فلذلك قال ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع.
وأما قوله [حج عن أبيك واعتمر] فليس نصًا في وجوب العمرة لأن الأمر أمر إباحة فإن السؤال لعله كان من الحجة النافلة فكيف يمكن حمل الأمر على الإيجاب، وتأويل قول ابن عباس أنه كان يقول بتأكدها مع أن قول ابن عباس رضي الله عنه لا يجدي نفعًا إذا كان الحديث المرفوع صريحًا على خلافه، قوله [وكان يقال هما حجان] كأنه أشار بذلك إلى وجوبه وتأكده كالحج حتى يصح اشتراكها بالحج في التثنية وأنت تعلم أنه ليس بشيء إذ التثنية على معنى المقصد وهما مقصودان بزيارة البيت أعم من أن يكون بطريق الوجوب أو التطوع.
لما كان بيان ميقات (?) العمرة مما يناسب ذكره عقيب ذكر