لأعضاء وضوئه)) فهذا يبين مراده صلى الله عليه وسلم بقوله ((لا وضوء لمن لم يسم)) وأي قرينة أعظم من تصريح المتكلم بمراده فكان قوله هذا نظير قوله ((لا إيمان لمن لا أمانة له)) وغير ذلك مما هو أكبر من أن يحصي مع أن حمل الرواية على حقيقة معناها الظاهر يوجب تخصيص الآية الذي هو في حكم النسخ وليس ذلك إلى خبر الواحد (?) وإنما ذهب إسحاق إلى فساد الوضوء بترك التسمية لما فيه من رفض الفريضة وأما إذا نسى أو تأول كما ذهب إليه من لم يوجب التسمية فإنما أجزأه عنده لأن اختلاف العلماء يورث تخفيفًا مع أن قوله صلى الله عليه وسلم «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» محمول عند هؤلاء على أجزاء الفعل وصحته إذا ترك شيئًا من الأركان بنسيانه.
[قوله أحسن شيء إلخ] هذا الحسن إضافي فلا ينافي قول أحمد ((لا أعلم)) في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد إذ المراد بالجودة بلوغه مرتبة الصحة.
[قوله إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر] أمران اقتضيا وجوبًا لأنه أصل فيه وعارض الثاني فعله صلى الله عليه وسلم المار ذكره عن قريب، والأول إطلاق الآية فوجب حملهما على الاستحباب ولا يمكن حمل فعله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر على الخصوصية لعدم الضرورة إلى ذلك مع أن تنقية الموضع ليس أمرًا يختص به، هذا ما أخترنا، وأما الآخرون (?) فمنهم من ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق