قوله [قد أدركته فريضة الله في الحج] هذا الشيخ إما أن يكون نزل أمر الحج وهو يقدر عليه ويستطيعه ثم ضعف ولم يحج في العام الأول لعوارض وعوائق أو رجاءًا لشرف معية النبي صلى الله عليه وسلم فيصح إدراكه الحج وهو شيخ كبير أو المراد أن فريضة الله التي هي الحج قد أدرك أبي وهو شيخ كبير يعني أن فريضة الحج نزل والحال أنه قد كبر أبي وضعف حتى لا يستطيع الركوب حتى يفرض عليه إلا أنه يحب ذلك أفيجزئ أن أحج عنه، والتقرير الأول أولى ليثبت (?) بذلك النيابة في فرض الحج ولا يثبت النيابة في الثاني إلا في النافلة.
قوله [ذبحت قبل أن أرمي قال إرم ولا حرج] استنبط بذلك من قال بعدم الترتيب بين هذه الثلاثة فإن لاء نفي الجنس ينفي كل أقسام الحرج، وقال الإمام (?) أن أمثال هذه في أمثال هذه لا تعد حرجًا فإنهم لما سمعوا الخطبة وعلموا الأحكام ووجدوهم خالفوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليهم أن لا يكونوا اكتسبوا من حجهم إلا مأثمًا وتحرجوا عن وجوب القضاء فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حرج (?)