[باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم إلخ]

ومن لطائف هذا الباب أن الترجمة مشتملة على لفظ الحديث (?) ثم إن الأصل عندنا كون الحكم معللاً كما مر ومن ثم لم تكن القيود معتبرة في النصوص فكرهت أئمة الأحناف إدخال اليد في الماء وغيره من المائعات من المستيقظ والقائل والمغمي عليه وغيره من كل من لا يشعر بحاله حتى يعلم طهارة يده من نجاستها (?) ومع هذا كله فلو أدخل أحد من المذكورين يده في الماء لم يفسد الماء للشك في النجاسة والطهارة كانت مستيقنًا بها قبل النوم ولا يزول الأمر اليقيني إلا بيقين مثله (?) والشافعي رحمه الله متفق معنا في هذا كله ومعنى قوله كرهت له ذلك أنه أتى بما يكره وفعل ما كان الأليق به تركه لا أن الماء صار مكروهًا، وأما أحمد (?) بن حنبل فلما لم يكن من دأبه تعليل الأحكام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015