وقوله [فلا عليه أن إلخ] وتمام الآية دال على الثاني وهو قوله تعالى {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ} إلخ كما أن أول الآية دال على الأمر الأول وهو تعليق الوجوب باستطاعة السبيل زادًا وراحلة قوله [الزاد والراحلة] تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فحسب يفي أن أمن (?) الطريق ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الأداء لا نفس الوجوب، لأن السكوت (?) في موضع البيان بيان فتجب الوصية بالحج لو لم يتيسر بهذين وكذلك من وجد الزاد والراحلة ولم يقدر على الركوب أو كان أعمى أو زمنًا وجب عليه الإيصاء بالحج عنه عند أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله ورجحه في الفتح.
فرض ماض مجهول، والمراد كم مرة فرض الحج واحدة أو أكثر قوله [لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ}] [قالوا يا رسول الله إلخ] ليس المراد ترتب القول على نزول الآية ترتيب الأجزية على شروطها لأن نزول الآية كان قبل السؤال (?) بأعوام، بل المراد بعدية السؤال عن نزول الآية