هي (?) أقل من وسائط حديث راف بن خديج فليسأل.
قوله [ولا أعلم أحدًا من هذين الحديثين ثابتًا] أي باقيًا (?) حكمه غير منسوخ يعني لا يمكن الحكم على شيء منهما بالنسخ ولا بعدمه لعدم العلم بالنسخ لجهالة التاريخ ولما كان احتجامه عليه السلام في حجة الوداع لزم القول بنسخ رواية أفطر الحاجم لو حملت على الحقيقة ولا احتياج لنا إلى القول بالنسخ في حق الصائم أيضًا لما بينا من تأويله فإن الإفطار لما لم يك إلا بدخول شيء في الجوف أو بشيء من قضاء الشهوة ولم يتحقق ههنا شيء منهما لزم حمل قوله عليه السلام أفطر على المجاز لعدم صحة نفي الذات الذي هو حقيقة والآخرون لما لم يذهبوا إلى مطابقة الأصول احتاجوا إلى أنه منسوخ أو الحجامة مفطرة على خلاف القياس.
الوصال حرام وهو ما إذا لم يفطر صومه أصلاً ومكروه وهو إذا قنع على ما أفطر عليه من نحو الماء