[قوله كريب مصغرًا] هو مولى ابن عباس والفضل (?) أخوه.
[قوله بعثته] أي كريبًا.
[فقلت له ألا تكتفي برؤية معاوية إلخ] وإنما لم يكتف برؤية معاوية لما أن خبر رؤيته لم يثبت عنده إلا بإخبار كريب وحده والعدد لابد منه ههنا (?) وأما رؤيته أهل بلد الشام فقد بينه كريب عند ابن عباس حكاية للواقعة لا شهادة على الشهادة لأنهم لم يشهدوا كريبًا على رؤيتهم فلم يعمل عليه ابن عباس لأنه لابد إلزام الصوم قضاء من عدد ولم يوجد وأما ابتداء فيثبت رمضان بخبر الواحد وكذلك شهادته كانت إذن للإفطار لأنهم كانوا أخذوا في الصوم ولا يكتفي في الإفطار بخبر الواحد، ولم يكن مدار قوله (لا) إن لكل بلد رؤيتهم كما فهمه صاحب الكتاب وكذلك قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نصًا فيما استدل الخصم عليه فكيف يتم الاستدلال بل الإشارة إلى أنه أمرنا أن لا نكتفي في الفطر بإخبار فرد وأن نكتفي بشهادة الفرد في الصوم، فهذا الذي قاله ابن عباس وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن (?) نصًا فيما ذهب إليه المؤلف من المرام لم نأخذ به