الله عليه نافرًا عما اجترم عاهدًا أن لا يتوب إليه فكيف لنا الظن بهؤلاء الكرام أن يبقوا متدنسين بالذنوب والآثام، وأما نسبة إلى قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بعد إقراره بالشهادتين واقتصاره عليه دون أن يفتش أحواله الآخر فيمكن لنا أن نستدل به على قبول شهادة المستور أو ليس يمكن أنه أتى بعد ما اقترف كبيرة ولم يثبت بعد، وعلم بذلك أيضًا أنه لا يشترط (?) العدد في شهادة هلال رمضان وهو المذهب (?) عندنا والاقتصار على الفرد لعله لعلة بالسماء أو لغيره من الأسباب.
[قوله عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً] أي من غير ذكر ابن عباس.
[باب ما جاء شهرًا عيد لا ينقصان] يعني أن الفضل فيهما تمام وإن كان عدد أيام الشهر ناقصًا وهذا ظاهر في رمضان، فإن الصوم فيه زائد بزيادة يوم وينقص بنقصه فكان للنوهم فيه وجه، وأما ذو الحجة فليس الأمر فيه منوطًا على الشهر كله حتى يتم بتمام ثلاثين وينقص بنقصان يوم منها بل المدار على التاسع والعاشر وهو واحد على التقديرين، والجواب أنه من أشهر الحرم التي بورك فيها فلعل