فيه بشيء من الأسباب الموجبة للملك كان ذلك مانعًا عن انقطاع عرق تعلقه به رأسًا أو منع لأنه لعله ليسامح به في الثمن فيكون عودًا ولو في بعضها.

[قوله مخرفًا] بفتح الميم وكسرها، وعلى الثاني يجوز زيادة الألف أيضًا قبل الفاء وفرق مما بين الهدية والصدقة إن ذات الموهوب له مقصودة بعينها دون ذات المتصدق عليه، ورضاؤه تعالى في الأولى مقصودة بالقصد الثاني، وفي الثاني بالقصد الأول.

باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها

[باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها (?)] لما كان قد تمكن في النفوس جواز تصرف أحدهما في مال الآخر لما بينهما من غاية الاختلاط الذي لا يتصور فوقه من مزيد نهي النبي صلى الله عليه وسلم جماعات النسوة خاصة لأن الرجال يمنعهم عن التصرف في مال الزوجة ما فيهم من الغيرة في هذا الباب مع ما يكون وقوعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015