[قوله فعند ذلك حرمت المسألة] وأما إيتاء النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي، فأما قبل تحريمه المسألة أو لظنه احتياجه لدخوله فيما استثناه بقوله إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع والفزع الجزع والفظاعة الشدة ويعلم من استثناء الدين المفظع أن دين المهر إذا كان غير معجل لا يجوز أخذ الزكاة لمن هو عليه.
قوله [وليس لكم إلا ذلك] أي في هذا الوقت وأما دينهم فغير ساقط (?) يقتضون منه إذا وجد.
ليس المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه (?) المطهرات رضي الله عنهن بل بنو أعمامهم وهم أولاد علي وعباس وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب والصدقة تعم الفرض والنفل فإن صدقة التطوع، وإن لم يساو الفرض في الوسخ فلا تخلو عن الوسخ فما في الهداية (?)