الفقراء درهم في كل شهر ومن الغنى أربعة في كل شهر ومن المتوسط درهمان في كل شهر والدينار عشرة دراهم عند الإمام، وهذا الذي نأخذ من فقراءهم يفضل على قدر الدينار فكيف بالذي نأخذ من أغنيائهم فلا مصير إلا إلى الجواب الذي ذكرنا وهذا ثابت بتاريخ الثقات وبالحديث الآخر [أو عدله معافر] نوع من الثياب يجلب من اليمن.
قوله [فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله] هذا أول ما يجب على العاقل وبهذا يثبت وضع كل شيء في مرتبته من التقديم والتأخير [قوله فإن هم أطاعوا لذلك] وإن لم يطيعوا ففيهم السيف أو الجزية [وقوله ترد على فقراءهم] دفع لما عسى أن يتوهموا أن هؤلاء إنما يفعلون ما يفعلون ليجمعوا بذلك أموالاً، فلما أمر بردها إلى فقرائهم لم يبق لهم توهم وعلم بذلك أيضًا أن المفتي والقاضي والواعظ وغير ذلك إذا ذكر شيئًا يتبادر إليه شبهته ينبغي أن يدفعها لئلا يفسد بذلك عقائد الناس وعلم بذلك أيضًا أن زكاة كل بلدة يفرق على فقراءها أو إلى أحوج منهم [وقوله ليس بينها وبين الله حجاب] لا يقتضي الحجاب في غيرها إذ المقصود منه لما كان هو السرعة في الإجابة لم يبق معناه الحقيقي مقصودًا وفيه إشارة إلى النهي عن أن يأخذ خيار أموالهم فإن ذلك ظلم يكون سببًا لدعوة المظلوم.
[قوله وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] قال (?) الإمام ليس هذه