أيضًا، وإلا فكيف يصح المعنيان والقصة واحدة، أو يراد بالشفق الحمرة، فكان وقت المغرب باقيًا على مذهب الإمام، ثم قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فوجب حمل ما ورد من الروايات جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين على هذا، وإلا فكيف يصح قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إلخ.

[باب ما جاء في صلاة الاستسقاء]

قوله [باب ما جاء في صلاة (?) الاستسقاء] قد اشتهر في المتون من مذهب الإمام أنه لا صلاة في الاستسقاء، والمراد بذلك نفى سنيتها ودخولها في أركان الاستسقاء لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمطر وهو يخطب (?) ليوم الجمعة، وكذلك ثبت منه صلى الله عليه وسلم استسقى ولم يصل (?)، وأما استحباب الصلاة في الاستسقاء وجوازها فيه، فلا ينكر إذ هو أدعى للإجابة، وأما تحويل الرداء فعلى هذا القياس (?) وهو أن يجعل يمين ردائه يسارًا ويساره يمينًا، وتحته فوقًا وفوقه تحتًا. وأما جعل ظهره بطنًا وبطنه ظهرًا فليس يجتمع بهذين، قوله [وصلى ركعتين كما كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015