قوله [فقلت تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما إلخ] أراد بذلك أبو هريرة أن ينبه السائل على أن فعلي وفعل على ذلك إنما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه المناسبة في قراءة سورة الجمعة والمنافقون، وكذلك تنزيل السجدة وسورة الدهر ما فيها من ذكر الجمعة وذكر المبدأ والمعاد وتذكير نعم الآخرة وغيرها وكان قراءة ذلك أكثرية لا دائمة.
اختلفت الروايات في ذلك، فالثابت من بعضها سنية الركعتين وبالأخرى سنية الأربع فأخذ الإمام بما فيه أخذ بالاحتياط (?). وأما ما قال أبو يوسف من كونها ستًا فثابت أيضًا إلا أن قوله أن يقدم الأربع على الركعتين فلم تجد رواية (?) تساعده إلى وقتنا هذا بل الذي يثبت بالروايات هو تقديم الركعتين على الأربع وما ورد في بعضها من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا ليس مخالفًا بإيجابه التخيير لما عينه الإمام من الأربع لما أن ذلك قد يستعمل فيما ليس بواجب فالمعنى من شاء منكم أداء ما يسن عليه فليصل أربعًا.