من الحق الباعث له على مصادمة المصلي وغيره من المزاحمة، وحال المرأة ظاهرة.
قوله [وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء] هذا التردد (?) عرض له لما ورد من حديث مرور حمار ابن عباس المذكور أمام الصف ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة ولما ورد من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، فهاتان الصورتان لما ورد فيها ما يخالف الحديث المذكور ههنا (?) علم أن المراد بالقطع قطع صفة الصلاة لا ذاتها وأما الكلب فلما لم يرد في عدم قطعه رواية بقى على حاله المفهوم من حديث القطع إذ لا مخالف له.
.
قوله [قالوا لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، وقد قال بعضهم يصلي الرجل في ثوبين] هذان لا خلاف بينهما ولا حاجة إلى إثبات الخلاف بينهما وإنما نقل الترمذي ما نقل من (?) كل منهما والحاصل من النظر إلى مجموع القولين إثبات الفضل في الثوبين والجواز في ثوب واحد إلا إذا لم يكن له ثوبان وما نقل عن