اعلم أن في المسألة شد الرحال إلا الأمكنة الشاسعة والديار النازحة خلافًا بين الأئمة فمنهم ومنهم النووي والقارئ من حمل الحديث على أن النهي منه عليه السلام إنما صدر لشفقته على أمته فإنه لو سافر أحد من مسجد محلته إلى مسجد مصر بعيد يلاقي في سفره مشاق وتكاليف وليس له في ذلك المسجد الذي ذهب إليه كثير أجر حتى ينجبر نبيله ما ناله ولذلك لم يذكر فيها مسجد قباء لأن الصلاة فيها ليست إلا كعمرة وثواب العمر (?) حاص بجلوسه في مسجده يذكر الله إلى الطلوع وكذلك مزيد الأجر في مسجد الجامع ليس إلا بكثرة الجماعة لا بوصف في نفس المسجد.
وأما إذا سافر إلى مسجد من هذه الثلاثة التي ذكرت ففي أجرها انجبار لما ناله في سفره من مكروهات ربما تبعثه على فوات ما يجب عليه وارتكاب ما هو منهي عنه والمستثنى على هذا التقدير إنما هو المسجد ومع هذا فلو سافر إلى مسجد أو مزار (?) أو مكان لا يأثم ولو نذر الصلاة في مسجد ثم لم يسافر إليه وصلى في مسجد آخر أجزأته عن نذره.
وأما إذا نذر الصلاة في شيء من تلك المساجد فالأولى له أن يصلي فيما يعينه وإن كان تجزئ (?) عنه الصلاة في غيره أيضًا وقال الآخرون ومنهم المولى ولي الله