غير لازم ولا ملزم وهذا يغنينا عن قبول قوله رضي الله عنه مخالفًا لأقوال المجتهدين من الصحابة الكرام والفقهاء من الأئمة الأعلام.
قوله [أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب] ولم يذكر (?) لفظ الحديث كاملاً وقد كان إلا بفاتحة الكتاب وما زاد كما رواه أبو داؤد فلما كان كذلك لم يضرنا بل كان لنا بعد ما كان لهم وصار عليهم بعد صيرورته علينا إذ مقصودنا وهو تسوية الفاتحة بالسورة حاصل ومرادهم وهو إثبات التأكد في الفاتحة فوقه في السورة لم يحصل.
قوله [احتج بحديث جابر بن عبد الله إلخ] وأنت تعلم أنه مما لا يدرك إلا بالنص فكان له حكم المرفوع من كل وجه سيما وقد تايد ذلك بموافقة النص ومتابعة الروايات وعمل الصحابة وقد روى مرفوعًا أيضًا كما ذكره الطحاوي (?).