فلا يتطرق اللبس والاختلاط في قراءتها ولا كذلك سائر السور والآيات فإنها ليست بتلك المنزلة فأفهم واغتنم، وأما ما قالوا من أن آية وإذا قرأ إلخ نزلت في الخطبة فغير مسلم لما أن سورة الأعراف مكية إلا آية {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ} والخطبة افترضت في المدينة، ولو سلم أنها فرضت في مكة فمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بها إذ قد صرحوا بأن أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم (?) فلم يك خطبة حتى يتكلم (?) فيها فيأمر الله تعالى بالسكوت والإنصات وما قال بعضهم من أن نزولها في الصلاة والخطبة جميعًا فحق لا يرتاب فيه وليس المعنى أن ورودها كان في هاتين الوقعتين بل المعنى أن حكمها عام للخطبة والصلاة كلتيهما وإن كان نزولها في الصلاة، لا غير (?).

والحاصل أن المفهوم من هذا الحديث ليس (?) إلا رخصة في قراءتها، ومن المعلوم أن الرخصة ترتفع بارتفاع ما هي مبنية عليها (?) فكان سبب رخصتهم أنهم كانوا لا يخلطون قراءتهم بقراءة الإمام حتى يلزم المخالفة آية الإنصات فرخصوا فلما رأى الأصحاب رضي الله عنهم خلط العوام فيها نهوا (?) عن ذلك لئلا يلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015