متفقون على أنه لا يقرأ غير الفاتحة وهو السورة حين هو مؤتم إلا ما ذهب شرذمة قليلة لا يعبأ بها إذ لم ينتظموا في سلك الفقهاء فإنهم تقولوا بقراءة السورة أيضًا خلف الإمام، وفي المسألة أربعة مذاهب:
الأول ما اختاره الإمام الهمام قدوة العلماء الأعلام من عدم جواز قراءة الفاتحة للمقتدي حين الاقتداء في الصلاة الجهرية والسرية كلتيهما.
والثاني مذهب شافع العصاة رحمه الله تعالى من وجوب قراءتها في كلتيهما.
والثالث مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من عدم الوجوب في الجهرية والوجوب (?) في السرية.
والرابع ما ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من عدم الوجوب من كلتيهما والجواز غير منفي عنده.
وأما إذا نظر إلى ما قدمنا من مذهب الشرذمة الغير المعتد بها فالمذاهب خمسة ولو نظر إلى ما روى عن محمد (?) من أنه استحسن القراءة خلف الإمام تصير المذاهب ستة، وأما عند الشيخين فالقراءة محرمة (?) لما فيها من الوعيد (?)