النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا واحدًا وهو خزاعي وعبد الله بن أرقم بتقديم الراء المهملة على القاف ليس (?) له صحبة وإنما هو كاتب أبي بكر الصديق وهو زهري.

قوله [وأحمر بن جزء إلخ] هذه ممن ذكر بقوله وفي الباب.

[باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين]

أما نصب القدمين فأمر لا بد منه وأما ما ذكر بعض الفقهاء من وجوب (?) توجيه الأصابع نحو القبلة حتى قال ولو واحدًا فغير مسلم والمرأة مستثناة من أمر النصب لما أن الأحب في حقها ما هو أسترلها كما يفهم من الروايات الأخر كما رواه أبو داؤد مرسلاً هذا وإن لم يشتغل أحد من الفقهاء بتصريح عدم النصب (?) في حقها غير أن قولهم تختار ما هو أسترلها يشمل هذا الجزء أيضًا.

قوله [أصح من حديث وهيب] لما أن وهيبًا رفعه بزيادة لفظ أبيه والصحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015