ولكن مذهبه (?) ههنا جواز الصلاة خلف غير صاحب البيت وجواز الإمامة للغير بقرينة أخرى لحقته وهي أن المنع إنما هو لحق صاحب البيت فإذا أذن فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل ير وفاجر يجوز الصلاة خلفه.

قوله [إذا أم أحدكم الناس فليخفف] هذا لا ينافي سنية الطوال في الفجر والظهر إلى غير ذلك فإن في الطوال مراتب فعليه اختيار أدناها.

قوله [من أخف الناس صلاة في تمام] معناه المشهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صلاته يحس بطولها لحسنه وحسنها وهذا مما يرده قوله عليه السلام في غير هذا الحديث مخافة أن تفتتن أمة إذ لا معنى للافتتان على هذا التقدير فالمعنى أنه كان يختار من مراتب السنة أسهلها وأخفها.

قوله [مفتاح الصلاة الطهور] قد بيناه من قبل أن الدخول في باب الصلاة لا يمكن من دون فتح بابها ودخول حرمها بالتكبير، وقوله تبارك وتعالى {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)} يجوز الشروع بأي (?) اسم كان فوجب تنزيل كل من الآية القطعية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015