الوقت ما لم يتيقن به لم يصح الصلاة أصلاً فكيف بعظم الأجر.
الجواب عنه مثل ما مر فإن فعله صلى الله عليه وسلم يؤيد كلاً الوقتين فإن من الأخبار ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقته، ومنها ما يشير إلى غير ذلك فرأينا قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا (?) في الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) يستثنى ظهر الصيف مطلقًا فقلنا باستحباب تعجيل صلاة الظهر في جميع الأزمان إلا وقتًا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت شدة الحر أو يقال لم نتعرض بفعله لاحتمال أن يكون ذلك العارض وعملنا على الذي أمرنا بالامتثال به.
[من سأل الناس وله ما يغنيه] هذا القدر ليس فيه بأس وإنما هو فيما بينه في تفصيل مقدار ما يغنيه فبينه حكيم بن جبير بخمسين درهمًا وليس هذا القدر من المال فاضلاً من قوت يومه لمن كثر عياله فيكون بالمال هو المروي في غير هذه الرواية إلا أن هذا منظور فيه إلى بعض الأفراد بخلاف ما اشتهر فتكلموا فيه من أجل ذلك لكن الصحيح أنه متابع في ذلك فلذلك تراهم لم يروا بحديثه بأسًا وإلى هذا أشار الترمذي بقوله حديث حسن إذ لو كان اعتبر كلام القوم في حكيم