إذ ليس قبل تلك الأوقات التي ذكرت وقت لا ناقص ولا كامل حتى ينبغي الاستحباب وإنما المنفى فيه أصل الوقت وفيما بين هذين الإشارة واقعة على أول آن الشروع في اليوم الأول وآخر آن الفراغ في اليوم الثاني وليست إلى الوقت الذي صلى فيه أولاً والذي صلى فيه ثانيًا فلا يرد أن هذا يستلزم أن لا يكون الوقت الذي صلى فيه في اليومين معدودًا في الوقت وذلك لأنه غير داخل فيما بين هذين لأنه عين هذين وأجيب عنه بأن دخول هذين الوقتين فيه وإن لم يصح بلفظة ما بين إلا أنه معلوم بالضرورة إذ لو لم يكن الوقتان داخلين في الوقت المعتبر لما صلى معه صلى الله عليه وسلم فيهما.

[وحديث جابر في المواقيت قد رواه إلخ] يعني أن مشهور (?) على اصطلاح المحدثين لكثرة من رواه عن جابر.

[إن للصلاة أولاً وآخرًا] إما أن يحمل (?) على إطلاقه ثم بيان أول الوقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015