وجه التصنيف. والأولى (?) أسانيد المذاهب إجمالًا. قوله [من الشهادة في الحقوق والأموال] وظاهر أن التزكية للشهود من أحكام الشرع حق على القاضي، ولا يمكن أن يعاب بها، فكذلك ها هنا. قوله [والمبتدع لا يذكر] فيه الشاهد (?) لكنه خفي، والمراد أن صاحب بدعة لا ينبغي أن يأخذ العلماء منه، ولا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015