إلى الصلاة فإن فيه نهيأ عن الصلاة إذ ذاك.
وهذا إن لم يكن مذكورًا في لفظ الحديث إلا أنه يعلم منه قياسًا على جر الذيل فإن الذيل لما طهر بعد تلبسه بأجزاء النجاسة الغير الرطبة فطهارة القدم اليابس أولى وجه الأولوية أن الثوب مظنة لبقاء الأجزاء القليلة المقدار فيه لما فيه من التخلخل والتخلل وإن كان غير رقيق ولا كذلك القدم فإنها بمراحل عن ذلك وإنما قيدناها في بيان معنى الحديث باليابسة لأنها إن كانت رطبة لم يطهره (?) ما بعده بل النجاسة تزداد في مثله لأن الرجل أو الثوب إذا تلطخ بشيء من النجاسات الرطبة ثم مشى بها أو به على أرض طاهرة لا يؤثر هذ المرور في إزالة نجاسة شيئًا ولا يتوهم أن النجس إذا لم يكن رطبًا لم يتنجس الثوب حتى يفتقر إلى تطهيره وذلك لأن أجزاء النجاسة لا شك ههنا تتعلق بالذيل وبالرجل أيضًا ثم بالمرور على موضع طاهر تخلفها الأجزاء الطاهرة وتلك الأجزاء النجسة الأولية وإن لم تكن بلغت حد المنع إلا أنها لا ينكر وجودها.
اعلم أن فيه (?) مذاهب مسح يديه إلى رسغيه