علامة (?) يعرفوا بها الفرق بين العظام التي ذكر اسم الله عليها عند أكل ما عليها من اللحم، وبين ما لبست كذلك، وقال: إن التي لم يذكر اسم الله عليها عند الأكل تكون أوفر لحمًا لأن أكلها لم يحرز بركتها، وإن كانت خالية عن اللحم فيما يبدو للناس، فكلوا منها ومما (?) لم يذكر اسم الله عليه عند الأكل، فالأول هو محمل رواية مسلم، والثاني محمل رواية الترمذي.
قوله [فلا تستنجوا بهما] هذا لا ينافي ما قلنا من أن السؤال إنما كان للتزود وعدم (?) الورود لعموم الحكم وبقائه دائمًا وإن كان السؤال عن وقت معين، فافهم.
قوله [في اليوم سبعين] واستغفره (?) في اليوم مائة، إما يومًا كذا