عينًا لا أحدهما لا بعينه غاية الأمر أن فريضة الظهر تسقط عنه بالجمعة فضلاً من الله ومنة ولئلا تجتمع الوظيفتان في وقت واحد مع أنا لواد عينًا أن الجمعة والظهر لبون بائن بين أحكامهما من الاختلاف الكثير في شرائط الوجوب والأداء وعدد الركعات وغير ذلك فأما مقام الجنسين لا نوعي جنس واحد لم يبعد وههنا الغسل في كل وقت صلاة لكل صلاة أو في كل وقت مشترك بين الصلاتين لأجلهما معًا لا يخفى كونهما نوعي جنس واحد فلا يكون التخيير فيهما من هذا القبيل ويمكن الجواب عن أصل التوهم أيضًا بأن الرواية (?) المذكورة مفصلة في سنن أبي داؤد ذكر فيها الأمرين اللذين ذكرهما علاجًا فلو حملاً على التشريع لأحدهما عين كما ذكره المتوهم لم يكن معنى (?) لقوله فتحيضي ستة أيام إلى أن قال صومي وصلى وكذلك فأفعلي بلفظ الإيجاب فإن مقتضاه الإتيان بالصوم والصلاة مع أنه لم يذكر فيه الغسل بعد فبقى على ما هو الظاهر من الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة ثم أكد ذلك بالتشبيه حيث قال كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات إلخ وليس فيه تخيير حتى يلزم ما لزم فعلم إنما التخيير إنما هو في أمر آخر وراء ما أمرها به عينًا ونص رواية (?) أبي داؤد في سننه هكذا أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015