فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا عن السؤال لما ظفرنا بالمأموال، وهذا أوجه مما قاله بعضهم: انتهينا وإن لم نجد شفاء، فأي مرتبة وسعة بقيت بعد قوله تعالى {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} حتى يقال: إنا لم نجد شفاء. قوله [كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر إلخ] وهذه الشبهة ليست كالتي وقعت لهم في الصلاة إلى بيت المقدس فان الصلاة إلى البيت إنما كانت بأمره سبحانه فاحتجنا ثم إلى التأويل، وأما هاهنا فلم يكونوا مأمورين بشربها حتى يعذروا، فلما كانت مقدرة حرمتها في علم الله تعالى وقد قال لهم قبل التحريم ما يشير إليه فلعلهم يعاتبوا على شربها، فهذا هو الذي أحوجهم إلى السؤال. قوله [ولو قلت نعم لو جبت] إما لأنه كان خير (?) إذا في أمر أمته، أو لما أنه إذا أمر بشئ مجتهداً فيه وقائساً فأما أن يثبت على ذلك الحكم، أو ينفي هذا الحكم، فالمعنى لو قلت نعم لاحتمل أن يجب (?) عليكم فتتضرروا. قوله [فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا] هذا من قبيل ما قلنا إن الإنزال قد يطلق ويراد به (?) دخوله في جزئياته، وإلا فنزول هذه الآية